محمد ناصر الألباني

161

إرواء الغليل

فصل 2080 - ( قال ابن عباس : ( كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) إلى قوله : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) رواه أبو داود والنسائي ) . صحيح . أخرجه أبو داود ( 2195 ) وعنه البيهقي ( 7 / 337 ) والنسائي ( 2 / 109 ) من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به . وأخرج الطحاوي في ( المشكل ) ( 1 / 283 - 4 28 ) والحاكم ( 2 / 205 ) وعنه البيهقي ( 7 / 320 - 321 ) بهذا الأسناد عن ابن عباس قال : ( ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم ، في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) ، ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ) . وقال : ( صحيح الأسناد ) . ووافقه الذهبي . وأقول : إنما هو حسن فقط فإن علي بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما .